الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الثاني — انشاء مكاتب الجمارك
المادة 32
يقرر وزير المالية انشاء مكتب جمركي وفتحه ويحدد اختصاصه بقرار، ويقرر العاءه أو غلقه المؤقت بالشكل نفسه .. 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 يجب على والى الولاية التي يوجد فيها مكتب الجمارك المعنى بقرار الانشاء أو الالغاء، أن يشهر القرار بتعليقه على الخصوص في البلدية التي يوجد فيها المكتب المذكور وكذا في البلديات المجاورة لها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يحدّد إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك.
كما يقرر إلغاء مكاتب ومراكز الجمارك أو غلقها المؤقت بنفس الأشكال. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".