الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الأول — عموميات
المادة 318
تنقسم الجرائم الجمركية الى جنح و مخالفات :
تنقسم المخالفات الى فئتين
- تعد كل محاولة ارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها • 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 318 : تنقسم الجرائم الجمركية إلى درجات من المخالفات والجنح، دون الإخلال بالجنايات التي يمكن أن تنص عليها قوانين خاصة".