الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الخامس — الشركاء في الغش والمستفيدون منه
المادة 310
يعتبر في مفهوم هذا القانون مستفيدين من العش ، الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة تهريب أو جنحة استيراد أو تصدير بدون تصريح والذين يستفيدون مباشرة من هذا الغش • يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبى المخالفة المباشرين
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 310 : يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش.
ويعتبرون مستفيدين من الغش :
- مالكو بضائع الغش،
- مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش،
- الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب.
يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين للجريمة".
4 - الأشخاص الآخرون المسؤولون