الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — الناقلون
المادة 305
في حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات المشار اليها في المادة 330 من هذا القانون يعفى ربان السفينة من كل مسؤولية :
- اذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي ،
- اذا كانت الخسائر الكبيرة التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة ، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل ادارة جزائرية مختصة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 305 : يعفى ربابنة السفن وقادة الطائرات من كل مسؤولية :
- في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 325 من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي،
- إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل إدارة جزائرية مختصة،
- إذا تم الإثبات أنهم أعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن وأنه لم يكن لديهم أي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن،
- في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و 64 من هذا القانون".
- موقعو التصريح الجمركي والوكلاء المعتمدون لدى الجمارك