قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — طرق التنفيذ
المادة 296
تعتبر باطلة وبدون مفعول كل أشكال الحجز التي تقع على حاصل الحقوق ويتم بين أيدى القابض أو المدنيين تجاه ادارة الجمارك .
وبصرف النظر عن أشكال الحجز المذكورة فان المدنيين ملزمون بدفع المبالغ المستحقة .