الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الأول — مجال عمل ادارة الجمارك
المادة 28
تمارس ادارة الجمارك عملها في سائر الاقليم الجمركى وفق الشروط المحددة في هذا القانون .
و تنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية . وتشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود.
البحرية والبرية، وتشكّل هذه المنطقة النطاق الجمركي".