قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية
المادة 285
لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو اذن بالاخلاء | أو رخص التنقل، أو استيلام، أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا اصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق .