قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية
المادة 284
لا يجوز البت فى معارضة اكراه الا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه اجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع .
لا يجوز الدفع أو تأجيل أوامر الاكراه تحت طائلة بطلان الاحكام .