الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية
المادة 281
لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك أولا الأمر باستعمالها على حساب ادارة الجمارك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 281 : لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات الجبائية. ................. (الباقي بدون تغيير)..................".