الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — القواعد الاجرائية
المادة 279
يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والانذارات والاشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وكذا جميع التصرفات والاعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والاحكام والقرارات الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ماعدا الاكراه البدني .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 279 : يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وأعمال المتابعة أمام جميع الجهات القضائية من أجل تطبيق العقوبات الجبائية، وكذا جميع التصرفات والأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والأحكام 19 فبراير سنة 2017 م والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ما عدا الإكراه البدني.
تعد محاضر أعوان الجمارك رسمية، وتحرر طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية".