قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — القيود الجمركية
المادة 262
يجوز لمسؤولى الجمارك على مستوى الولاية وكذا لقابضي الجمارك أن يصدروا الامر بالاكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لادارة الجمارك، بمجرد ما يتسنى لهم اثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا لادارة الجمارك اثر عملية من صلاحياتها أو حتى لتطبيق التشريع الجمركي .