الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السادس — اثبات المخالفات الجمركيه بواسطة الطرق القانونية الأخرى
المادة 258
فضلا عن الاثباتات التي تتم بواسطة محاضر الحجز أو محاصر المعاينة يمكن اثبات المخالفات للتشريع والتنظيم الجمركيين وملاحقتهما بجميع الطرق القانونية حتى وان لم يتم أى حجز ولم تكن البضائع التي تم التصريح بها محلا لأية ملاحظة • لهذا الغرض ، يجوز أن تستعمل بصفة مقبولة المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية .
ب الملاحقات
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 258 : فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية، وكذلك وسائل الإثبات المعدة على دعائم إلكترونية، حتى وإن لم يتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لأية ملاحظة خلال عمليات الفحص".