قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الخامس — القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن
المادة 256
يجب أن تراعى في كل طعن بعدم الصحة ضد محضر جمركى قواعد القانون العام
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 256 : (ملغاة ) " .