الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الخامس — القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن
المادة 255
يجب أن تراعى الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 241 و 242 وفى المواد من 244 الى 250 وفي المادة 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان . ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية الا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الاجراءات .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 255 : يجب أن تراعى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و 243 إلى 250 و 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات".