الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 250
في حالة ضبط مخالفات في المكاتب والمستودعات وغيرها من الاماكن الخاضعة للحراسة الجمركية الموجودة خارج النطاق الجمركي تجرى عمليات الحجز وتثبت حسب الشروط الواردة في المواد 242 و 245 و 246 و 248 من هذا القانون .
يمكن أيضا أن تجرى عمليات الحجز في أي مكان في الحالات التالية :
- الملاحقة على مرأى العين .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715
- التلبس بالمخالفة ،
- مخالفة أحكام المادة 226 .
- اكتشاف مفاجيء لبضائع يتجلى أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزيها أو من خلال وثائق الاثبات .
في الحالة الخاصة بالحجز وبعد الملاحقة على مرأى العين يجب أن ينص المحضر عندما يتعلق الامر ببضائع خاضعة لاجراء الحصول على رخصة التنقل من مصلحة الجمارك بان الملاحقة على مرأى العين قد بدأت داخل النطاق الجمركي وأنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز، وأن هذه البضائع كانت مجردة من الوثائق اللازمة لنقلها داخل النطاق الجمركي .
وعندما يتعلق الأمر ببضائع غير خاضعة لهذا الاجراء، يجب أن ينص المحضر على ان الملاحقة على مرأى العين قد بدأت ابان عبور البضائع الحدود وأنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 250 : يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك.
ويمكن أيضا معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الأماكن، في الحالات الآتية :
المتابعة على مرأى العين التلبس بالمخالفة
- مخالفة أحكام المادة 226 من هذا القانون،
- اكتشاف مفاجيء لبضائع يتبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو في حالة غياب وثائق الإثبات عند أول طلب.
في الحالة الخاصة بالحجز بعد المتابعة على مرأى العين، يجب أن يبين المحضر، عندما يتعلق الأمر ببضائع خاضعة لرخصة التنقل أو ببضائع حساسة للغش، بأنّ المتابعة على مرأى العين قد بدأت في النطاق الجمركي، وأنها استمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز، وأنّ هذه البضائع كانت غير مصحوبة بوثائق إثبات حيازتها القانونية طبقا للتشريع.
الجمركي".