الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 247
عندما يحرر المحضر من قبل موظفين غير محلفين يخضع هذا المحضر الاجراء التأكيد أمام قاضي المحكمة خلال المدة المحددة للحضور أمام القضاء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 247 : يجب على الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون الذين قاموا ......(الباقي بدون تغيير)...... ."