قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الثاني — أنواع الحظر والتقييد المختلفة › القسم الثالث — حماية العلامات وبيانات المنشأ
المادة 23
لا تطبق أحكام المادة 22 أعلاه على البضائع التي تحمل علامة وحيدة أو التي زيدت فيها علامة أخرى في الخارج بطلب من المستورد الجزائري الذي يمارس احتكارا شريطة أن يبين منشأ البضاعة بشكل ظاهر .