الفصل الرابع عشر — الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها ادارة الجمارك › القسم الأول — عموميات :
المادة 234
تكلف ادارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجارى به العمل 6 لحساب الخزينة والمجموعات والمؤسسات والهيئات العمومية ان هذه الحقوق والرسوم تحصل عندئذ 6 وتثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي الا اذا جاءت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 234 : تكلّف إدارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
تحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي، إلا إذا وردت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك".
القسم الثالث الرسوم الداخلية