قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الثالث عشر — الملاحة › القسم الرابع — الحطم
المادة 232
ان البضائع أو الحطم التي تنقذ من الغرق أو التي استعيدت توضع تحت المراقبة المزدوجة لكل من مصلحة البحرية التجارية وادارة الجمارك حتى يعين لها تخصيص نهائى طبقا للقوانين والأنظمة السارية •