الفصل الثالث عشر — الملاحة › القسم الثالث — الرسو الاضطراري
المادة 230
يتعين على الربابنة الذين يضطرون الى الرسو بسبب أخطار بحرية أو مطاردة من قبل عدو أو في غيرهما من الحالات العرضية :
أن يتقيدوا بالالتزامات المنصوص عليها - في المادة 53 من هذا القانون فور دخولهم المنطقة البحرية من النطاق الجمركي أن يبرروا أسباب الرسو بتقرير يقدمونه - في ظر ف أربع وعشرين ساعة من وصولهم الى الميناء، وأن يتقيدوا بأحكام المادة 57 من هذا القانون .
- أن يقوموا بكل التزام آخر ينجم عن تطبيق القوانين والأنظمة السارية