قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل العاشر — القبول المؤقت .
المادة 218
عند عودة سفينة جزائرية الى ميناء من الموانىء الوطنية، يقدم ربانها رخصة الشحن التي سلمت له عند الابحار ، ويتم التصريح بالأغذية والمؤونة غير المستهلكة وتفريغها عند الاقتضاء معفاة من جميع الحقوق والرسوم اذا ثبت أنه قد تم شحنها على متن السفينة كما هو منصوص عليه في المادة 217 من هذا القانون