الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الثاني — بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع
المادة 210
ان البضائع التي لا ترفع في الأجل المحدد في المادة السابقة يتم بيعها من قبل ادارة الجمارك ضمن الشروط التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الايداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الايداع 6 وذلك بعد ترخيص من قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية ان البضائع التي تقل قيمتها عن ألف دينار والتي لا ترفع عند انتهاء المهلة المشار اليها أعلاه، تعتبر متحلى عنها ، ويجوز لادارة الجمارك أن تبيعها أو أن تهبها للمستشفيات أو الملاجيء أو المؤسسات ذات الطابع الانساني أو أن تبيعها بالتراضي للمؤسسات العمومية أو المجموعات المحلية 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه