قانون رقم 79-07 · ج.ر عدد 30 لسنة 1979 معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك

الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع

المادة 207

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)

تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.