الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع
المادة 207
يظل نقل البضائع المرتبة قيد الايداع وبقاؤها فيه تحت مسؤولية صاحبها .
ان مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع وبقائها فيه تتحملها البضائع نفسها وفي حالة قيام صاحب البضاعة بسحبها من مستودع الجمارك فإن المصاريف المترتبة عن هذا الايداع تكون موضوع فاتورة على حدة ولا يمكن أن ينجر عن هذا تأثير على سعر الانتاج عند عرضه للاستهلاك •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 207 : ................(بدون تغيير) ................
تبقى البضائع قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها، ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسادها أو فقدانها، مدة بقائها رهن الإيداع، إلى دفع تعويضات أو فوائد مهما يكن السبب".