الفصل الثامن — استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية ৯ وتصديرها من طرف المسافرين
المادة 201
يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لاقامة مؤقتة خارج الأقليم الجمركي أن يصدروا بالاعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم عند الخروج الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي التي يحملونها معهم باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 201 : يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي أو لإقامة نهائية في الخارج في إطار تغيير الإقامة، أن يصدروا الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي أو العائلي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".