قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الثامن — استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية ৯ وتصديرها من طرف المسافرين
المادة 200
يمكن أن يرخص بصفة استثنائية لحامل سند استيراد مؤقت، بالاحتفاظ باللوازم المستوردة مؤقتا لاستعماله الشخصي مقابل دفع الحقوق والرسوم السارية في تاريخ التكفل الأخير بالسند باضافة فائدة تأجيل الدفع المنصوص عليه في المادة 108 من هذا القانون والتي تحسب ابتداء من هذا التاريخ اذا ما لم يتم تقديم كفالة عن الحقوق والرسوم ..