الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الاول — عموميات
المادة الأولى
يشكل التراب الوطنى ومياهه الاقليمية، الاقليم الجمركي الذي يطبق فيه هذا القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يشمل الإقليم الجمركي، نطاق تطبيق هذا القانون، الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها ".