قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم السابع — الوزن وتأسيس الرسوم النوعية
المادة 19
تكون البضائع المستوردة أو المصدرة التي يكون فرض الرسوم عليها حسب العدد أو الوزن محل فحص من قبل ادارة الجمارك طبقا للشروط المحددة بموجب قرارات من وزير المالية وخاصة عندما تطبق الرسوم المفروضة على البضائع حسب وزنها الصافي .