قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الرابع عشر — التصدير المؤقت
المادة 196
ان المهلة التي يجب عند اقتضائها اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا تطبيقا للاحكام الخاصة بهذا النظام، تحدد تبعا للمدة الضرورية لأداء العمليات المزمع تنفيذها .. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرئة الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه