الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم السادس — قيمة البضائع
المادة 17
يجوز لادارة الجمارك أن تطالب بتقديم أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالعملية التجارية .
لا تكون ادارة الجمارك ولا لجنة القائمة و التعريفة الجمركية ملزمتين في تقديرهما بالاخذ بهذه الوثائق .
عندما تكون العناصر المعتمدة لتحديد السعر العادي معبراً عنها بعملة أجنبية، يجب أن يتم التحويل على أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ تسجيل التصريح .
يجب أن تجبر القيمة المحددة ضمن الشروط المشار اليه أعلاه عند الاقتضاء الى الدينار الادنى .
يجب أن يرفق التصريح بشهادة من المستورد تتضمن العناصر الخاصة بتحديد القيمة لدى الجمارك .