الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 179
تحدد مدة بقاء البضائع في وضع القبول المؤقت بمقرر يمنح القبول المؤقت حسب المدة الحقيقية للعملية التى استوردت هذه البضائع من أجلها .
غير أنه يمكن لادارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناء على طلب من المستفيد ولاسباب تراها مقبولة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 179 : لا يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أو تصليحها، محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك.
وفي حالة التنازل المرخص به، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل له مع ما يترتب على هذه الالتزامات".