الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 173
ان اخضاع بضائع غير التي أشير اليها في المادتين 165 و 168 من هذا القانون ونظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية يتبع نفس القواعد التي تضبط النظام الجمركي الخاص بالقبول المؤقت فيما يتعلق بطبيعة هذه البضائع وأنواع الصنع التي يجب أن تستعمل فيها، وكذا تخصيص المنتجات الناتجة عن أنواع الصنع هذه .
وفي حالة عرض هذه المنتجات للاستهلاك وما لم ينص على أحكام خاصة في التعريفة الجمركية، تحدد القيمة لدى الجمارك الواجب التصريح بها وكذا الحقوق والرسوم الواجب | أداؤها ضمن نفس الشروط الخاصة بعرض البضائع للاستهلاك معند خروجها من نظام المستودع، وفي هذه الحالة تخصم الحقوق والرسوم المحتمل استيفاؤها عند دخول المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية من الحقوق والرسوم التي تستوفى عند العرض للاستهلاك.
القسم الحادى عشر القبول المؤقت