قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السادس — المستودع العمومي
المادة 144
يوضع المستودع العمومي تحت حراسة ادارة الجمارك.
تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما في حوزة ادارة الجمارك، والآخر لدى صاحب الامتياز .