الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 137
يجوز أن تعطى البضائع المستودعة في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع، تجرى عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول في تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.
عندما يجب تصفيتها من نقائص تكون الحقوق والرسوم المطبقة هي السارية المفعول عند تاريخ الثبوت الاحتمالى للنقائص وفي عكس هذه الحالة عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع.
ان القيمة الواجب اعتبارها هي، حسب الحالة، قيمة البضائع فى أحد التاريخين المشار اليهما في المقطعين 2 و 3 من هذه المادة .