قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 136
يجب أن تقدم البضائع أثناء مكوثها في المستودع، كلما طلب أعوان الجمارك ذلك . وتقوم ادارة الجمارك بكل المراقبات والاحصائيات الدورية أو المباغتة التي تراها ضرورية .
عندما يجب أن تكون البضائع موضوع معالجة أو تحويل داخل المستودع، يمكن أن تجرى الاحصائيات النظامية قبل بداية هذه العمليات أو خلالها او عند نهايتها .