الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 132
يجب أن يصرح بالبضائع المعدة للاستيداع في تصريح مفصل خاص بهذا النظام على الاشكال نفسها التي يتم بها التصريح بالبضائع المعدة للاستهلاك .
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 132 : يمكن (بدون تغيير حتى) سنة واحدة.
غير أنه، يمكن إدارة الجمارك تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع بمدة لا يمكنها أن تتجاوز سنة واحدة، شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك".