الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 130
ان البضائع المحظورة حظرا مطلقا في الاقليم الجمركى لا يجوز أن تستفيد من الطرود ونوعها مع ذكر علاماتها وأرقامها وضع الاستيداع الجمركي .
وأوزانها، ونوع البضائع التي تحتويها، ويتعهد بموجبه بتقديم هذه البضائع سليمة الى المكتب الجمركي في مكان الوصول حسب الشروط التى حددتها ادارة الجمارك.
يجب أن تتطابق بيانات تصريح العبور مع بيانات التصريح الموجز المحتمل ايداعه لدى المكتب الجمكى عند الدخول، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصحيحها • يجب أن يقدم سند الاعفاء بكفالة الى المكتب الجمركي فور الوصول، وأن يصرح بالوضع الجمركي الواجب تعيينه للبضائع • تستبعد، على الخصوص من وضع الاستيداع الجمركى، كل البضائع التي تمس بالاخلاق او بالنظام العام أو بالامن العمومي أو بالوقاية الصحية العمومية أو بالصحة العمومية، أو التي تخالف القواعد التي تحكم حماية البراءات وعلامات الصنع وحقوق المؤلف والنسخ وبحماية بيانات المنشأ.
كما تستبعد من الاستيداع الجمركي كل البضائع والاشياء الأخرى التي تعين بمرسوم .