الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الرابع — العبور الجمركي
المادة 125
ان العبور هو الوضع الجمركي الذي توضع فيه البضائع المنقولة من مكتب جمركي الى مكتب جمركى آخر برا أو جوا • يوقف تطبيق التعريفة الجمركية والتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية طيلة عملية العبور .
المادة : 126 : يحدد وزير المالية بموجب قرار يتخذه بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين قائمة البضائع التي لا تمنح الاستفادة من وضع العبور
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركيّة، المنقولة في نفس دائرة اختصاص نفس المكتب أو من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برّا أو جوّا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".