المادة 8
تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية .. أو اعفائهم من مهامهم .... .. » ( والباقي بدون تغيير ) المادة و : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع .
يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع الرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه ، و ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور وفي حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و أربعين (15) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون 6 حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة .
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبى الوطنى وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 يتولى رئيس المجلس الشعبى الوطنى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية .
D يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح الرئاسة الجمهورية، طبقا لقانونه الاساسي ..
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لاحكام المادة 108 من الدستور» • :