قانون رقم 79-06
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637
المادة 6
تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده فى تنسيق النشاط الحكومي وفى تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء .
ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها اليه رئيس الجمهورية طبقا المادة 111 (الفقرة (15) من الدستور »