قانون رقم 79-06
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637
المادة 4
تعدل المادة (TTT ( الفقرة (15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته الى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ....»
والباقي بدون تغيير ...