قانون رقم 79-06
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637
المادة 2
تعدل المادة 108 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
المدة الرئاسية خمس (5) سنوات .
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية».