قانون رقم 79-06
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637
المادة الأولى
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور وتصاع على النحو التالي :
و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الاساسي».