قانون رقم 79-06
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637
المادة 11
تلغى المادتان 197 و 198 من الدستور .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى المادتان 197 و 198 من الدستور .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.