قانون رقم 79-06
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637
المادة 10
تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 118 من الدستور وتصاغان كمايلي :
« لا يمكن أثناء فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما، المشار اليهما في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 117 من الدستور ... » والباقي بدون تغيير) .
لا يمكن أثناء نفس الفترتين انهاء مهام نائب از نواب رئيس الجمهورية ... » ( والباقي بدون تغيير ) .