قانون رقم 79-05
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
قانون رقم 79-05 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى
المادة 33
ينتخب المجلس الشعبي البلدى لمدة خمس سنوات .