قانون رقم 79-04
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
قانون رقم 79-04 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية الولائية - 509
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات :
رئاسة الجمهورية