قانون رقم 79-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
قانون رقم 79-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية . 509
المادة 2
تستمر المجالس الشعبية البلدية، خلال هذه المدة، في ممارسة كل الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.