قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الرابع — التسجيل والطابع
المادة 72
ترفع التعريفتان المحددتان في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 144 من قانون الطابع على التوالى الى مبلغى 100 دج و 50 درج .