قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الخامس — احكام مختلفة
المادة 68
يحدد رسم الطابع الخاص بتسليم جوازات السفر المنصوص عليه في المادة 136 من قانون الطابع بمبلغ 100 د. ج .
الا أن هذا الرسم يبقى محددا بمبلغ 50 د.ج بالنسبة لجوازات السفر الخاصة التي تعد للحج الى البقاع الاسلامية المقدسة.