قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الرابع — التسجيل والطابع
المادة 68
يجب على الورثة أو الموصى لهم الذين سيمارسون حقوقا ناجمة عن وفاة شخص صرح بغيابه ان يقوموا خلال سنة من يوم الارسال بالحيازة المؤقتة ..... ...... ..... ...........
(والباقي بدون تغيير)